( قال ) : وإذا
نجس الإناء فيه الماء القليل أو الأرض أو البئر ذات البناء فيها الماء الكثير بحرام يخالطه فكان موجودا فيه ثم صب عليه ماء غيره حتى يصير الحرام غير موجود فيه وكان الماء قليلا فنجس فصب عليه ماء غيره حتى صار ماء لا ينجس مثله ولم يكن فيه حرام فالماء طاهر ، والإناء ، والأرض التي الماء فيهما طاهران ; لأنهما إنما نجسا بنجاسة الماء ، فإذا صار حكم الماء إلى أن يكون طاهرا كان كذلك حكم ما مسه الماء ولم يجز أن يحول حكم الماء ، ولا يحول حكمه وإنما هو تبع للماء يطهر بطهارته ، وينجس بنجاسته .