( قال ) :
وأقل ما يجوز فيه السلف من هذا أن يوصف ما سلف فيه بصفة تكون معلومة عند أهل العلم إن اختلف المسلف والمسلف ، وإذا كانت مجهولة لا يقام على حدها أو إلى أجل غير معلوم أو ذرع غير معلوم أو
لم يدفع المسلف الثمن عند التسليف وقبل التفرق من مقامهما فسد السلف ، وإذا فسد رد إلى المسلف رأس ماله ( قال ) : فكل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التي سلف فيها جاز فيها السلف ( قال ) : ولا بأس أن
يسلف الرجل في الرطب قبل أن يطلع للنخل الثمر إذا اشترط أجلا في وقت يمكن فيه الرطب وكذلك الفواكه المكيلة الموصوفة وكذلك يسلف إلى سنة في طعام جديد إذا حل حقه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والجدة في الطعام والثمر مما لا يستغنى عن شرطه لأنه قد يكون جيدا عتيقا ناقصا بالقدم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
اشترط في شيء مما سلف أجود طعام كذا أو أردأ طعام كذا أو اشترط ذلك في ثياب أو رقيق أو غير ذلك من السلع كان السلف فاسدا ; لأنه لا يوقف على أجوده ، ولا أدناه أبدا ويوقف على جيد ورديء ; لأنا نأخذه بأقل ما يقع عليه اسم الجودة والرداءة .