( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فالسلف بيع مضمون بصفة فإن اختار أن يكون إلى أجل جاز وأن يكون حالا وكان الحال أولى أن يجوز لأمرين أحدهما أنه مضمون بصفة كما كان الدين مضمونا بصفة والآخر أن ما أسرع المشتري في أخذه كان الخروج من الفساد بغرور وعارض أولى من المؤجل ( أخبرنا )
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال له
رجل سلفته ذهبا في طعام يوفيه قبل الليل ودفعت إليه الذهب قبل الليل وليس الطعام عنده قال : لا من أجل الشف وقد علم كيف السوق وكم السعر قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج فقلت له لا يصلح السلف إلا في الشيء المستأخر قال لا إلا في الشيء المستأخر الذي لا يعلم كيف يكون السوق إليه يربح أو لا يربح قال
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج ثم رجع عن ذلك بعد ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : يعني أجاز السلف حالا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وقوله الذي رجع إليه أحب إلي من قوله الذي قاله أولا وليس في علم واحد منهما كيف السوق شيء يفسد بيعا ، ولا في علم أحدهما دون الآخر أرأيت لو
باع رجل رجلا ذهبا وهو يعرف سوقها أو سلعة ، ولا يعلمه المشتري أو يعلمه المشتري ، ولا يعلمه البائع أكان في شيء من هذا ما يفسد البيع ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ليس في شيء من هذا شيء يفسد بيعا معلوما نسيئة ، ولا حالا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فمن
سلف إلى الجداد أو الحصاد فالبيع فاسد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وما أعلم إما إلا والجداد يستأخر فيه حتى لقد رأيته يجد في ذي القعدة ثم رأيته يجد في المحرم ومن غير علة بالنخل فأما إذا اعتلت النخل أو اختلفت بلدانها فهو يتقدم ويتأخر بأكثر من هذا .