صفحة جزء
( قال ) : والبيع إلى الصدر جائز والصدر يوم النفر من منى " فإن قال وهو ببلد غير مكة إلى مخرج الحاج أو إلى أن يرجع الحاج فالبيع فاسد ; لأن هذا غير معلوم فلا يجوز أن يكون الأجل إلى فعل يحدثه الآدميون ; لأنهم قد يعجلون السير ويؤخرونه للعلة التي تحدث ، ولا إلى ثمرة شجرة وجدادها ; لأنه يختلف في الشهور التي جعلها الله علما فقال { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } فإنما يكون الجداد بعد الخريف وقد أدركت الخريف يقع مختلفا في شهورنا التي وقت الله لنا يقع في عام شهرا ثم يعود في شهر بعده فلا يكون الوقت فيما يخالف شهورنا التي وقت لنا ربنا عز وجل ، ولا بما يحدثه الآدميون ، ولا يكون إلا إلى ما لا عمل للعباد في تقديمه ، ولا تأخيره مما جعله الله عز وجل وقتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية