( قال ) : ولا يجوز الأجل إلا مع عقد البيع وقبل تفرقهما عن موضعهما الذي تبايعا فيه فإن
تبايعا وتفرقا عن غير أجل ثم ألقيا فجددا أجلا لم يجز إلا أن يجددا بيعا ( قال ) : وكذلك لو
أسلفه مائة درهم في كيل من طعام يوفيه إياه في شهر كذا فإن لم يتيسر كله ففي شهر كذا كان غير جائز ; لأن هذين أجلان لا أجل واحد فإن
قال أوفيكه فيما بين إن دفعته إلي إلى منتهى رأس الشهر كان هذا أجلا غير محدود حدا واحدا وكذلك لو
قال أجلك فيه شهر كذا أوله وآخره ، ولا يسمي أجلا واحدا فلا يصلح حتى يكون أجلا واحدا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
سلفه إلى شهر كذا فإن حبسه فله كذا كان بيعا فاسدا ، وإذا
سلف فقال إلى شهر رمضان من سنة كذا كان جائزا والأجل حين يرى هلال شهر رمضان أبدا حتى يقول إلى انسلاخ شهر رمضان أو مضيه أو كذا وكذا يوما يمضي منه .