.
[ ص: 98 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
قال أبيعك إلى يوم كذا لم يحل حتى يطلع الفجر من ذلك اليوم ، وإن قال إلى الظهر فإذا دخل وقت الظهر في أدنى الأوقات ولو
قال إلى عقب شهر كذا : كان مجهولا فاسدا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
تبايعا عن غير أجل ثم لم يتفرقا عن مقامهما حتى جددا أجلا فالأجل لازم ، وإن تفرقا قبل الأجل عن مقامهما ثم جددا أجلا لم يجز إلا بتجديد بيع وإنما أجزته أولا ; لأن البيع لم يكن تم فإذا تم بالتفرق لم يجز أن يجدداه إلا بتجديد بيع .