( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله ولا بأس أن
يسلف العرض في العرض مثله إذا لم يكن مأكولا ، ولا مشروبا أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال لا بأس أن يبيع السلعة بالسلعة إحداهما ناجزة والأخرى دين أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه قال له
أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين ؟ فكرهه قال وبهذا نقول لا يصلح أن يبيع دينا بدين وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكل ما جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا من الأشياء كلها جاز أن يسلف بعضه في بعض ما خلا
الذهب في الفضة والفضة في الذهب والمأكول والمشروب كل واحد منهما في صاحبه : فإنها خارجة من هذا المعنى ، ولا بأس أن
يسلف مد حنطة في بعير وبعير في بعيرين وشاة في شاتين وسواء اشتريت الشاة والجدي بشاتين يراد بهما الذبح أو لا يراد ; لأنهما يتبايعان حيوانا لا لحما بلحم ، ولا لحما بحيوان وما كان في هذا المعنى وحشية في وحشيتين موصوفتين ما خلا ما وصفت .