صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن سلف في عسل صاف فأتى بعسل قد صفي بالنار لم يلزمه ; لأن النار تغير طعمه فينقص ثمنه ولكن يصفيه له بغير نار فإن جاءه بعسل غير صافي اللون فذلك عيب فيه فلا يلزمه أخذه إذا كان عيبا فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية