( قال ) : وإذا
أسلف فيه بكيل : فليس له أن يكيله برغوته ; لأنها تزيد في كيله وليست بلبن تبقى بقاء اللبن ولكن إذا
سلف فيه وزنا : فلا بأس عندي أن يزنه برغوته ; لأنها لا تزيد في وزنه فإن زعم أهل العلم أنها تزيد في وزنه فلا يزنه حتى تسكن كما لا يكيله حتى تسكن .