، ولا خير في
بيع اللبن في ضروع الغنم ، وإن اجتمع فيها حلبة واحدة ; لأنه لا يدرى كم هو ، ولا كيف هو ، ولا هو بيع عين ترى ، ولا شيء مضمون على صاحبه بصفة وكيل وهذا خارج مما يجوز في بيوع المسلمين ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
سعيد بن سالم عن
موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يكره
بيع الصوف على ظهور الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل .