الرءوس والأكارع
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله : ولا يجوز عندي
السلف في شيء من الرءوس من صغارها ، ولا كبارها ، ولا الأكارع ; لأنا لا نجيز السلف في شيء سوى الحيوان حتى نجده بذرع أو كيل أو وزن فأما عدد منفرد فلا وذلك أنه قد يكون يشتبه ما يقع عليه اسم الصغير وهو متباين وما يقع عليه اسم الكبير وهو متباين فإذا لم نجد فيه كما حددنا في مثله من الوزن والذرع والكيل أجزناه غير محدود وإنما نرى الناس تركوا وزن الرءوس لما فيها من سقطها الذي يطرح ، ولا يؤكل مثل الصوف والشعر عليه ومثل أطراف مشافره ومناخره وجلود خديه وما أشبه ذلك مما لا يؤكل ، ولا يعرف قدره منه غير أنه فيه غير قليل فلو وزنوه وزنوا معه غير ما يؤكل من صوف وشعر وغيره ، ولا يشبه النوى في التمر ; لأنه قد ينتفع بالنوى ، ولا القشر في الجوز ; لأنه قد ينتفع بقشر الجوز وهذا لا ينتفع به في شيء ( قال ) : ولو تحامل رجل فأجازه لم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=13790عندي أن يؤمر أحد بأن يجيزه إلا موزونا . والله تعالى أعلم ، ولإجازته وجه يحتمل بعض مذاهب أهل الفقه ما هو أبعد منه .