باب السلف في الصوف
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله : لا يجوز
السلف في الصوف حتى يسمى صوف ضأن بلد كذا لاختلاف أصواف الضأن بالبلدان ويسمى لون الصوف لاختلاف ألوان الأصواف ويسمى جيدا ونقيا ومغسولا لما يعلق به مما يثقل وزنه ويسمى طوالا أو قصارا من الصوف لاختلاف قصاره وطواله ويكون بوزن معلوم فإن ترك من هذا شيئا واحدا فسد السلف فيه ، وإذا جاء بأقل مما يقع عليه اسم الطول من الصوف وأقل ما يقع عليه اسم الجودة وأقل ما يقع عليه اسم البياض وأقل ما يقع عليه اسم النقاء وجاء به من صوف ضأن البلد الذي سمى لزم المشتري قال ولو اختلف صوف الإناث والكباش ثم كان يعرف بعد الجزاز لم يجز حتى يسمى صوف فحول أو إناث ، وإن لم يتباين ولم يكن يتميز فيعرف بعد الجزاز فوصفه بالطول وما وصفت جاز السلف فيه ، ولا يجوز أن
يسلف في صوف غنم رجل بعينها ; لأنها قد تتلف وتأتي الآفة على صوفها ، ولا يسلف إلا في شيء موصوف مضمون موجود في وقته لا يخطئ ، ولا يجوز في صوف غنم رجل بعينها ; لأنه يخطئ ويأتي على غير الصفة ولو كان الأجل فيها ساعة من النهار ; لأن الآفة قد تأتي عليها أو على بعضها في تلك الساعة وكذلك كل سلف مضمون لا خير في أن يكون في شيء بعينه ; لأنه يخطئ ، ولا خير في أن يسلفه في صوف بلا صفة ويريه صوفا فيقول أستوفيه منك على بياض هذا ونقائه وطوله ; لأن هذا قد يهلك فلا يدري كيف صفته فيصير السلف في شيء مجهول قال ، وإن
أسلم في وبر الإبل أو شعر المعزى لم يجز إلا كما وصفت في الصوف ويبطل منه ما يبطل منه في الصوف لا يختلف .