باب
السلف في القز والكتان
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله : وإذا ضبط القز بأن يقال قز بلد كذا ويوصف لونه وصفاؤه ونقاؤه وسلامته من العيب ووزنه فلا بأس بالسلف فيه ، ولا خير في أن يترك من هذا شيئا واحدا فإن لم يجز فيه السلف ، وإن كان لا يضبط هذا فيه لم يجز فيه السلف ، وهكذا الكتان ، ولا خير في أن يسلف منه في شيء على عين يأخذها عنده ; لأن العين تهلك وتتغير ، ولا يجوز السلف في هذا وما كان في معناه إلا بصفة تضبط ، وإن اختلف طول القز والكتان فتباين طوله سمي طوله ، وإن لم يختلف جاء الوزن عليه وأجزأه إن شاء الله تعالى وما سلف فيه كيلا لم يستوف وزنا لاختلاف الوزن والكيل وكذلك ما سلف فيه وزنا لم يستوف كيلا .