باب
السلف يحل فيأخذ المسلف بعض رأس ماله وبعض سلفه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : من سلف ذهبا في طعام موصوف فحل السلف قائما له طعام في ذمة بائعه فإن شاء أخذه به كله حتى يوفيه إياه ، وإن شاء تركه كما يترك سائر حقوقه إذا شاء ، وإن شاء أخذ بعضه وأنظره ببعض ، وإن شاء أقاله منه كله ، وإذا كان له أن يقيله من كله إذا اجتمعا على الإقالة كان له إذا اجتمعا أن يقيله من بعضه فيكون ما أقاله منه كما لم يتبايعا فيه ، وما لم يقله منه كما كان لازما له بصفته فإن شاء أخذه ، وإن شاء تركه ، ولا فرق بين السلف في هذا وبين طعام له عليه من وجه غير السلف ، وقال ولكن إن حل له طعام فقال أعطيك مكان ما لك من الطعام علي طعاما غيره أو عرضا من العروض لم يجز ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35704من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه } .
، وإنما لهذا المسلف طعام فإذا أخذ غيره به فقد باعه قبل أن يستوفيه ، وإذا أقاله منه أو من بعضه فالإقالة ليست ببيع إنما هي نقض بيع تراضيا بنقض العقدة الأولى التي وجبت لكل واحد منهما على صاحبه فإن قال قائل ما الحجة في هذا ؟ فالقياس لمعقول مكتفى به فيه فإن قال فهل فيه أثر عن أحد من أصحاب رسول الله
[ ص: 135 ] صلى الله عليه وسلم ؟ قيل روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعمرو بن دينار ( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء كان لا يرى بأسا أن يقبل رأس ماله منه أو ينظره أو يأخذ بعض السلعة وينظره بما بقي ( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن سالم القداح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء أسلفت دينارا في عشرة أفراق فحلت أفأقبض منه إن شئت خمسة أفراق وأكتب نصف الدينار عليه دينا ؟ فقال : نعم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ; لأنه إذا أقاله منه فله عليه رأس مال ما أقاله منه وسواء انتقده أو تركه ; لأنه لو كان عليه مال حال جاز أن يأخذه وأن ينظره به متى شاء ( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ بعض رأس ماله وبعضا طعاما أو يأخذ بعضا طعاما ويكتب ما بقي من رأس المال ( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
سلمة بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير .
( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء رجل أسلف بزا في طعام فدعا إلى ثمن البز يومئذ فقال لا إلا رأس ماله أو بزه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في البز أن لا يباع البز أيضا حتى يستوفى فكأنه يذهب مذهب الطعام ( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء طعام أسلفت فيه فحل فدعاني إلى طعام غيره فرق بفرق ليس للذي يعطيني على الذي كان لي عليه فضل قال : لا بأس بذلك ليس ذلك ببيع إنما ذلك قضاء ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : هذا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إن شاء الله - تعالى - .
وذلك أنه سلفه في صفة ليست بعين فإذا جاءه بصفته فإنما قضاه حقه قال
سعيد بن سالم : ولو
أسلفه في بر الشام فأخذ منه برا غيره فلا بأس به وهذا كتجاوزه في ذهبه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا إن شاء الله كما قال
سعيد قال ولكن لو حلت له مائة فرق اشتراها بمائة دينار فأعطاه بها ألف درهم لم يجز ، ولم يجز فيه إلا إقالته فإذا أقاله صار له عليه رأس ماله فإذا برئ من الطعام ، وصارت له عليه ذهب تبايعا بعد بالذهب ما شاء أو تقابضا قبل أن يتفرقا من عرض أو غيره .