باب
صرف السلف إلى غيره
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد أنهما قالا من سلف في بيع فلا يصرفه إلى غيره ، ولا يبيعه حتى يقبضه قال : وهذا كما روي عنهما إن شاء الله - تعالى - وفيه دلالة على أن لا يباع شيء ابتيع حتى يقبض ، وهو موافق قولنا في كل بيع أنه لا يباع حتى يستوفى ( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه سئل عن رجل ابتاع سلعة غائبة ونقد ثمنها فلما رآها لم يرضها فأرادا أن يحولا بيعهما في سلعة غيرها قبل أن يقبض منه الثمن قال لا يصلح قال كأنه جاءه بها على غير الصفة وتحويلهما بيعهما في سلعة غيرها بيع للسلعة قبل أن تقبض .
قال ولو سلف رجل رجلا دراهم في مائة صاع حنطة وأسلفه صاحبه دراهم في مائة صاع حنطة وصفة الحنطتين واحدة ، ومحلهما واحد أو مختلف لم يكن بذلك بأس وكان لكل واحد منهما على صاحبه مائة صاع بتلك الصفة ، وإلى ذلك الأجل ، ولا يكون واحد منهما قصاصا من الآخر من قبل أني لو جعلت الحنطة بالحنطة قصاصا كان بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع الدراهم بالدراهم ; لأن دفعهما في يومين مختلفين نسيئة ، ومن
أسلف في طعام بكيل أو وزن فحل السلف فقال الذي له السلف : كل طعامي
[ ص: 136 ] زنه واعزله عندك حتى آتيك فأنقله ففعل فسرق الطعام فهو من ضمان البائع ، ولا يكون هذا قبضا من رب الطعام ، ولو كاله البائع للمشتري بأمره حتى يقبض أو يقبضه وكيل له فيبرأ البائع من ضمانه حينئذ .