كتاب الرهن الكبير -
إباحة الرهن .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال قال الله - تبارك وتعالى - {
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل } ، وقال - عز وجل - {
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر ، وذكر الله - تبارك اسمه - الرهن إذا كانوا مسافرين ، ولم يجدوا كاتبا فكان معقولا - والله أعلم - فيها : أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ، ولا أن يأخذوا رهنا ; لقول الله - عز وجل - {
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } فكان معقولا أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة - والله أعلم - في الحضر وغير الإعواز ، ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر ، وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافا .
وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77503أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه في الحضر عند أبي الشحم اليهودي } وقيل في سلف والسلف حال ( قال
[ ص: 142 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
الدراوردي عن
جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77504رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
الأسود عن
عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68742أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فأذن الله - جل ثناؤه - بالرهن في الدين ، والدين حق لازم فكل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه ، ولا يجوز الرهن فيما لا يلزم .
فلو
ادعى رجل على رجل حقا فأنكره وصالحه ورهنه به رهنا كان الرهن مفسوخا ; لأنه لا يلزم الصلح على الإنكار ، ولو قال أرهنك داري على شيء إذا داينتني به أو بايعتني ثم داينه أو بايعه لم يكن رهنا ; لأن الرهن كان ، ولم يكن للمرتهن حق ، وإذن الله - عز وجل - به فيما كان للمرتهن من الحق دلالة على أن لا يجوز إلا بعد لزوم الحق أو معه فأما قبله فإذا لم يكن حق فلا رهن .