صفحة جزء
جماع ما يجوز أن يكون مرهونا ، وما لا يجوز .

( قال الشافعي ) : رحمه الله الرهن المقبوض ممن يجوز رهنه ، ومن يجوز ارتهانه ؟ ثلاث أصناف صحيح وآخر معلول وآخر فاسد . فأما الصحيح منه : فكل ما كان ملكه تاما لراهنه ، ولم يكن الرهن جنى في عنق نفسه جناية ويكون المجني عليه أحق برقبته من مالكه حتى يستوفي ، ولم يكن الملك أوجب فيه حقا لغير مالكه من رهن ، ولا إجارة ، ولا بيع ، ولا كتابة ، ولا جارية أولدها أو دبرها ، ولا حقا لغيره يكون أحق به من سيده حتى تنقضي تلك المدة ، فإذا رهن المالك هذا رجلا ، وقبضه المرتهن فهذا الرهن الصحيح الذي لا علة فيه .

وأما المعلول : فالرجل يملك العبد أو الأمة أو الدار فيجني العبد أو الأمة على آدمي جناية عمدا أو خطأ أو يجنيان على مال آدمي فلا يقوم المجني عليه ، ولا ولي الجناية عليهما حتى يرهنهما مالكيهما ويقبضها المرتهن فإذا ثبتت البينة على الجناية قبل الرهن أو أقر بها الراهن والمرتهن فالرهن باطل مفسوخ ، وكذلك لو أبطل رب الجناية الجناية عن العبد أو الأمة أو صالحه سيدهما منهما على شيء كان الرهن مفسوخا ; لأن ولي الجناية كان أولى بحق في رقابهما من مالكهما حتى يستوفي حقه في رقابهما أرش جنايته أو قيمة ماله فإذا كان أولى بثمن رقابهما من مالكهما حتى يستوفي حقه في رقابهما لم يجز لمالكهما رهنهما .

ولو كانت الجناية تسوى دينارا ، وهما يسويان ألوفا لم يكن ما فضل منهما رهنا ، وهذا أكثر من أن يكون مالكهما رهنهما بشيء ثم رهنهما بعد الرهن بغيره فلا يجوز الرهن الثاني ; لأنه يحول دون بيعهما ، وإدخال حق على حق صاحبهما المرتهن الأول الذي هو أحق به من مالكهما . وسواء ارتهنهما المرتهن بعد علمه بالجناية أو قبل علمه بها ، أو قال : أرتهن منك ما يفضل عن الجناية ، أو لم يقله فلا يجوز الرهن ، وفي رقابهما جناية بحال ، وكذلك لا يجوز ارتهانهما وفي رقابهما رهن بحال ، ولا فضل من رهن بحال .

ولو رهن رجل رجلا عبدا أو دارا بمائة فقضاه إياها إلا درهما ثم رهنها غيره لم تكن رهنا للآخر ; لأن الدار والعبد قد ينقص ، ولا يدري كم انتقاصه يقل أو يكثر ، ولو رهن رجل رجلا عبدا أو أمة فقبضهما المرتهن ثم أقر الراهن أنهما جنيا قبل الرهن جناية وادعى ذلك ولي الجناية ففيها قولان ، أحدهما أن القول للراهن ; لأنه يقر بحق في عنق عبده ، ولا تبرأ ذمته من دين المرتهن وقيل يحلف المرتهن ما علم الجناية قبل رهنه فإذا حلف وأنكر المرتهن أو لم يقر بالجناية قبل رهنه كان القول في إقرار الراهن بأن عبده جنى قبل أن يرهنه واحدا من قولين . أحدهما : أن العبد رهن ، ولا يؤخذ من ماله شيء ، وإن كان موسرا ; لأنه إنما أقر في شيء واحد بحقين لرجلين أحدهما من قبل الجناية والآخر من قبل الرهن ، وإذا فك من الرهن ، وهو له فالجناية في رقبته بإقرار سيده إن كانت خطأ أو عمدا لا قصاص فيها ، وإن كانت عمدا فيها قصاص لم يقبل قوله على العبد إذا لم يقر بها .

والقول الثاني : إنه إن كان موسرا أخذ من السيد الأقل من قيمة العبد أو الجناية فدفع إلى المجني عليه ; لأنه يقر بأن في عنق عبده حقا أتلفه على المجني عليه برهنه إياه ، وكان كمن أعتق عبده ، وقد جنى ، وهو موسر وقيل يضمن الأقل من قيمته أو الجناية ، وهو رهن بحاله ، ولا يجوز أن يخرج من الرهن ، وهو غير مصدق على المرتهن ، وإنما أتلف على المجني عليه لا على [ ص: 161 ] المرتهن ، وإن كان معسرا فهو رهن بحاله ، ومتى خرج من الرهن ، وهو في ملكه فالجناية في عنقه ، وإن خرج من الرهن ببيع ففي ذمة سيده الأقل من قيمته أو الجناية .

ولو شهد شاهد على جنايتهما قبل الرهن والرهن عبدان حلف ولي المجني عليه مع شاهده ، وكانت الجناية أولى بهما من الرهن حتى يستوفي المجني عليه جنايته ثم يكون ما فضل من ثمنهما رهنا مكانهما ، ولو أراد الراهن أن يحلف لقد جنيا لم يكن ذلك له ; لأن الحق بالجناية في رقابهما لغيره ، ولا يحلف على حق غيره ، ولو رهن رجل رجلا عبدا فلم يقبضه حتى أقر بعتقه أو بجناية لرجل أو برهن فيه قبل الرهن فإقراره جائز ; لأن العبد لم يكن مرهونا تام الرهن إنما يتم الرهن فيه إذا قبض . ولو رهنه ، وقبضه المرتهن ثم أقر الراهن بأنه أعتقه كان أكثر من إقراره بأنه جنى جناية فإن كان موسرا أخذت منه قيمته فجعلت رهنا ، وإن كان معسرا وأنكر المرتهن بيع له منه بقدر حقه ، فإن فضل فضل عتق الفضل منه ، وإن برئ العبد من الرهن في ملك المقر بالعتق عتق ، وإن بيع فملكه سيده بأي وجه ملكه عتق عليه ; لأنه مقر أنه حر .

ولو رهنه جارية ، وقبضها ثم أقر بوطئها قبل الرهن فإن لم تأت بولد فهي رهن بحالها ، وكذلك لو قامت بينة على وطئه إياها قبل الرهن لم تخرج من الرهن حتى تأتي بولد فإذا جاءت بولد ، وقد قامت بينة على إقراره بوطئه إياها قبل الرهن خرجت من الرهن ، وإن أقر بوطئها قبل الرهن وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم كان الرهن فهو ابنه ، وهي خارجة من الرهن .

( قال الربيع ) : قال أبو يعقوب البويطي ، وكذلك عندي إن جاءت بولد لأكثر ما تلد له النساء وذلك لأربع سنين ألحق به الولد ، وإن كان إقراره بالوطء قبل الرهن قال الربيع : وهو قولي أيضا .

( قال الشافعي ) : وإن جاءت بولد لستة أشهر من يوم كان الرهن أو أكثر فأقر الراهن بالوطء كان كإقرار سيدها بعتقها أو أضعف ، وهي رهن بحالها ، ولا تباع حتى تلد وولدها ولد حر بإقراره ، ومتى ملكها فهي أم ولد له ، ولو لم يقر المرتهن في جميع المسائل ، ولم ينكر قيل إن أنكرت وحلفت جعلنا الرهن رهنك ، وإن لم تحلف أحلفنا الراهن ، لكان ما قال : قبل رهنك وأخرجنا الرهن من الرهن بالعتق والجارية بأنها أم ولد له ، وكذلك إن أقر فيها بجناية فلم يحلف المرتهن على علمه كان المجني عليه أولى بها منه إذا حلف المجني عليه أو وليه ، ولو اشترى أمة فرهنها وقبضت ثم قال : هو أو البائع : إنك اشتريتها مني على شرط فذكر أنه كان الشراء على ذلك الشرط فاسدا كان فيها قولان . أحدهما : أن الرهن مفسوخ ; لأنه لا يرهن إلا ما يملك ، وهو لم يملك ما رهن ، وهكذا لو رهنها ثم أقر أنه غصبها من رجل أو باعه إياها قبل الرهن وعلى الراهن اليمين بما ذكر للمرتهن ، وليس على المقر له يمين .

والقول الثاني : أن الرهن جائز بحاله ، ولا يصدق على إفساد الرهن . وفيما أقر به قولان . أحدهما : أن يغرم للذي أقر له بأنه غصبها منه قيمتها فإن رجعت إليه دفعت إلى الذي أقر له بها إن شاء ويرد القيمة ، وكانت إذا رجعت إليه بيعا للذي أقر أنه باعها إياه ، ومردودة على الذي أقر أنه اشتراها منه شراء فاسدا قال الربيع ، وهذا أصح القولين ( قال الشافعي ) : ولو رهن رجل رجلا عبدا أو أمة قد ارتدا عن الإسلام وأقبضهما المرتهن كان الرهن فيهما صحيحا ويستتابان فإن تابا ، وإلا قتلا على الردة ، وهكذا لو كانا قطعا الطريق قتلا إن قتلا ، وهكذا لو كانا سرقا قطعا ، وهكذا لو كان عليهما حد أقيم ، وهما على الرهن ، في هذا كله لا يختلفان سقط عنهما الحد أو عطل بحال ; لأن هذا حق لله - تعالى - عليهما ليس بحق لآدمي في رقابهم ، وهكذا لو أتيا شيئا مما ذكرت بعد الرهن لم يخرجا من الرهن بحال ، ولو رهنهما ، وقد جنيا جناية كان صاحب الجناية أولى بهما من السيد الراهن فإن أعفاهما أو فداهما سيدهما أو كانت الجناية قليلة فبيع فيها أحدهما فليس برهن من قبل أن صاحب الجناية كان أحق بهما من المرتهن حين كان الرهن ، ولو كانا رهنا ، وقبضا ثم جنيا بعد الرهن ثم برئا من الجناية بعفو من المجني [ ص: 162 ] عليه أو وليه أو صلح أو أي وجه برئا من البيع فيهما كانا على الرهن بحالهما ; لأن أصل الرهن كان صحيحا وأن الحق في رقابهما قد سقط عنهما .

ولو أن رجلا دبر عبده ثم رهنه كان الرهن مفسوخا ; لأنه قد أثبت للعبد عتقا قد يقع بحال قبل حلول الرهن فلا يسقط العتق والرهن غير جائز فإن قال : قد رجعت في التدبير أو أبطلت التدبير ثم رهنه ففيها قولان . أحدهما : أن يكون الرهن جائزا ، وكذلك لو قال : بعد الرهن قد رجعت في التدبير قبل أن أرهنه كان الرهن جائزا ، ولو قال : بعد الرهن قد رجعت في التدبير وأثبت الرهن لم يثبت إلا بأن يجدد رهنا بعد الرجوع في التدبير .

والقول الثاني : أن الرهن غير جائز ، وليس له أن يرجع في التدبير إلا بأن يخرج العبد من ملكه ببيع أو غيره فيبطل التدبير ، وإن ملكه ثانية فرهنه ، جاز رهنه ; لأنه ملكه بغير الملك الأول ويكون هذا كعتق إلى غاية لا يبطل إلا بأن يخرج العبد من ملكه قبل أن يقع ، وهكذا المعتق إلى وقت من الأوقات . ولو قال : إن دخلت الدار فأنت حر ثم رهنه كان هكذا ، ولو كان رهنه عبدا ثم دبره بعد الرهن كان التدبير موقوفا حتى يحل الحق ثم يقال إن أردت إثبات التدبير فاقض الرجل حقه أو أعطه قيمة العبد المدبر قضاء من حقه ، وإن لم ترده فارجع في التدبير بأن تبيعه فإن أثبت الرجوع في التدبير بعد محل الحق أخذنا منك قيمته فدفعناها إليه فإن لم نجدها بيع العبد المدبر حتى يقضي الرجل حقه ، وإنما يمنعني أن آخذ القيمة منه قبل محل الحق أن الحق كان إلى أجل لو كان العبد سالما من التدبير لم يكن للمرتهن بيعه ، ولم يكن التدبير عتقا واقعا ساعته تلك ، وكان يمكن أن يبطل فتركت أخذ القيمة منه حتى يحل الحق فيكون الحكم حينئذ .

ولو رهن رجل عبده ثم دبره ثم مات الراهن المدبر فإن كان له وفاء يقضي صاحب الحق حقه منه عتق المدبر من الثلث ، وإن لم يكن له ما يقضي حقه منه ، ولم يدع مالا إلا المدبر بيع من المدبر بقدر الحق فإن فضل منه فضل عتق ثلث ما بقي من المدبر بعد قضاء صاحب الحق حقه ، وإن كان له ما يقضي صاحب الحق بعض حقه قضيته وبيع له من العبد الرهن المدبر بقدر ما يبقى من دينه وعتق ما يبقى منه في الثلث .

( قال الشافعي ) : ولو رهن رجل رجلا عبدا له قد أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة كان الرهن مفسوخا للعتق الذي فيه ، وهذا في حال المدبر أو أكثر حالا منه لا يجوز الرهن فيه بحال ، ولو رهنه ثم أعتقه إلى سنة أو أكثر من سنة كان القول فيه كالقول في العبد يرهنه ثم يدبره ، وإذا رهنه عبدا اشتراه شراء فاسدا فالرهن باطل ; لأنه لم يملك ما رهنه ، ولو لم يرفع الراهن الحكم إلى الحاكم حتى يملك العبد بعد فأراد إقراره على الرهن الأول لم يكن ذلك لهما حتى يجددا فيه رهنا مستقبلا بعد الملك الصحيح ، ولو أن رجلا رهن رجلا عبدا لرجل غائب حي أو لرجل ميت ، وقبضه المرتهن ثم علم بعد ذلك أن الميت أوصى به للراهن فالرهن مفسوخ ; لأنه رهنه ، ولا يملكه ، ولو قبله الراهن كان الرهن مفسوخا لا يجوز حتى يرهنه ، وهو يملكه ، ولو لم تقم بينة وادعى المرتهن أن الراهن رهنه إياه ، وهو يملكه كان رهنا وعلى المرتهن اليمين ما رهنه منه إلا وهو يملكه فإن نكل عن اليمين حلف الراهن ما رهنه ، وهو يملكه ثم كان الرهن مفسوخا . ولو رهن رجل رجلا عصيرا حلوا كان الرهن جائزا ما بقي عصيرا بحاله فإن حال إلى أن يكون خلا أو مزا أو شيئا لا يسكر كثيره فالرهن بحاله ، وهذا كعبد رهنه ثم دخله عيب أو رهنه معيبا فذهب عنه العيب أو مريضا فصح فالرهن بحاله لا يتغير بتغير حاله ; لأن بدن الرهن بعينه ، وإن حال إلى أن يصير مسكرا لا يحل بيعه فالرهن مفسوخ ; لأنه حال إلى أن يصير حراما لا يصح بيعه كهو لو رهنه عبدا فمات العبد .

ولو رهنه عصيرا فصب فيه الراهن خلا أو ملحا أو ماء فصار خلا كان رهنا بحاله ، ولو صار خمرا ثم صب فيه الراهن خلا أو ملحا أو ماء فصار خلا خرج من الرهن حين صار خمرا ، ولم يحل لمالكه ، ولا تحل الخمر عندي والله - تعالى - أعلم [ ص: 163 ] أبدا إذا فسدت بعمل آدمي فإن صار العصير خمرا ثم صار خلا من غير صنعة آدمي فهو رهن بحاله ، ولا أحسبه يعود خمرا ثم يعود خلا بغير صنعة آدمي إلا بأن يكون في الأصل خلا فلا ينظر إلى تصرفه فيما بين أن كان عصيرا إلى أن كان خلا ويكون انقلابه عن الحلاوة والحموضة منزلة انقلب عنها كما انقلب عن الحلاوة الأولى إلى غيرها ثم يكون حكمه حكم مصيره إذا كان بغير صنعة آدمي . ولو تبايعا الراهن والمرتهن على أن يرهنه عصيرا بعينه فرهنه إياه ، وقبضه ثم صار في يديه خمرا خرج من أن يكون رهنا ، ولم يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن كما لو رهنه عبدا فمات لم يكن له أن يفسخه بموت العبد .

ولو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه ، فإذا هو من ساعته خمر كان له الخيار ; لأنه لم يتم له الرهن . ولو اختلفا في العصير فقال الراهن رهنتكه عصيرا ثم عاد في يديك خمرا ، وقال : المرتهن بل رهنتنيه خمرا ففيها قولان . أحدهما : أن القول قول الراهن ; لأن هذا يحدث كما لو باعه عبدا فوجد به عيبا يحدث مثله فقال المشتري : بعتنيه وبه العيب ، وقال البائع : حدث عندك كان القول قوله مع يمينه ، ومن قال هذا القول قال : يهراق الخمر ، ولا رهن له والبيع لازم .

والقول الثاني : أن القول قول المرتهن ; لأنه لم يقر له أنه قبض منه شيئا يحل ارتهانه بحال ; لأن الخمر محرم بكل حال ، وليس هذا كالعيب الذي يحل ملك العبد ، وهو به والمرتهن بالخيار في أن يكون حقه ثابتا بلا رهن أو يفسخ البيع ، وإذا رهن الرجل الرجل الرهن على أن ينتفع المرتهن بالرهن إن كانت دارا سكنها أو دابة ركبها فالشرط في الرهن باطل ، ولو كان اشترى منه على هذا فالبائع بالخيار في فسخ البيع أو إقراره بالرهن ، ولا شرط له فيه ، ولا يفسد هذا الرهن إن شاء المرتهن ; لأنه شرط زيادة مع الرهن بطلت لا الرهن .

( قال الربيع ) : وفيها قول آخر : إن البيع إذا كان على هذا الشرط فالبيع منتقض بكل حال ، وهو أصحهما . ( قال الشافعي ) : ولا بأس أن يرهن الرجل الرجل الأمة ، ولها ولد صغير ; لأن هذا ليس بتفرقة منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية