وإن جنى العبد المرهون على عبد للسيد جناية في نفس أو ما دونها فالخيار إلى السيد الراهن فإن شاء اقتص منه في القتل وغيره مما فيه القصاص ، وإن شاء عفا وبأي
[ ص: 181 ] الوجهين عفا فالعبد رهن بحاله إن عفا على غير شيء أو عفا على مال يأخذه فالعبد رهن بحاله ، ولا مال له في رقبة عبده ، ولو
كانت جناية العبد المرهون على عبد للراهن مرهون عند آخر كان للسيد الخيار في القود أو في العفو بلا شيء يأخذه فأيهما اختار فذلك له ليس لمرتهن العبد المجني عليه أن يمنعه من ذلك .
وإن اختار العفو على مال يأخذه فالمال مرهون في يدي مرتهن العبد المجني عليه . وإن اختار سيد العبد عفو المال بعد اختياره إياه لم يكن ذلك له لحق المرتهن فيه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبحق المرتهن أجزت للسيد الراهن أن يأخذ جناية المرتهن على عبده من عتق عبده الجاني ، ولا يمنع المرتهن السيد العفو على غير مال ; لأن المال لا يكون على الجاني عمدا حتى يختاره ولي الجناية .