صفحة جزء
( قال الشافعي ) [ ص: 197 ] ويجوز رهن الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم كان الرهن مثلا أو أقل أو أكثر من الحق ، وليس هذا ببيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية