( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن
رهن رجل رجلا أمة فولدت أو حائطا فأثمر أو ماشية فتناتجت فاختلف أصحابنا في هذا ، فقال بعضهم : لا يكون ولد الجارية ، ولا نتاج الماشية ، ولا ثمرة الحائط رهنا ، ولا يدخل في الرهن شيء لم يرهنه مالكه قط ، ولم يوجب فيه حقا لأحد ، وإنما يكون الولد تبعا في البيوع إذا كان الولد لم يحدث قط إلا في ملك المشتري ، وإن كان الحمل كان في ملك البائع وتبعا في العتق ; لأن العتق كان ، ولم يولد المملوك فلم يصر إلى أن يكون مملوكا ; لأنه لم يصر إلى حكم الحياة الظاهر إلا بعد العتق لأمه وهو تبع لأمه . وثمر الحائط إنما يكون تبعا في البيع ما لم يؤبر ، وإذا أبر فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع .