[ ص: 203 ] التفليس ( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9008أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي أنه سمع
يحيى بن سعيد يقول أخبرني
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز حدثه أن
أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77515من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به } .
( أخبرنا )
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب قال حدثني
أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن
ابن خلدة الزرقي ، وكان قاضيا
بالمدينة أنه قال جئنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9031أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي عن
يحيى بن سعيد وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
أبي المعتمر في التفليس نأخذ وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والثقفي من جملة التفليس ويتبين أن ذلك في الموت والحياة سواء وحديثاهما ثابتان متصلان وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77516من أدرك ماله بعينه فهو أحق به } بيان على أنه جعل لصاحب السلعة إذا كانت سلعته قائمة بعينها نقض البيع الأول فيها إن شاء كما جعل للمستشفع الشفعة إن شاء ; لأن كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه ، وإن أصاب السلعة نقص في بدنها عوار أو قطع أو غيره أو زادت فذلك كله سواء ، يقال لرب السلعة : أنت أحق بسلعتك من الغرماء إن شئت ; لأنا إنما نجعل ذلك إن اختاره رب السلعة نقضا للعقدة الأولى بحال السلعة الآن . قال : وإذا لم أجعل لورثة المفلس ، ولا له في حياته دفعه عن سلعته إذا لم يكن هو بريء الذمة بأدائه عن نفسه لم أجعل لغرمائه أن يدفعوا عن السلعة إن شاءوا وما لغرمائه يدفعون عنه .
وما يعدو غرماؤه أن يكونوا متطوعين للغريم بما يدفعون عنه فليس على الغريم أن يأخذ ماله من غير صاحب دينه كما لو كان لرجل على رجل دين فقال له رجل : أقضيك عنه لم يكن عليه أن يقتضي ذلك منه وتبرأ ذمة صاحبه أو يكون هذا لهم لازما فيأخذه منهم ، وإن لم يريدوه فهذا ليس لهم بلازم ومن قضى عليه أن يأخذ المال منهم خرج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ; لأنه قد وجد عين ماله عند مفلس فإذا منعه إياه فقد منعه ما جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه شيئا محالا ظلم فيه المعطى والمعطي .
وذلك أن المعطي لو أعطى ذلك الغريم حتى يجعله مالا من ماله يدفعه إلى
[ ص: 204 ] صاحب السلعة فيكون عنده غير مفلس يحقه وجبره على قبضه فجاء غرماء آخرون رجعوا به عليه فكان قد منعه سلعته التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الغرماء كلهم وأعطاه العوض منها والعوض لا يكون إلا لما فات والسلعة لم تفت فقضى ها هنا قضاء محالا إذ جعل العوض من شيء قائم ثم زاد أن قضى بأن أعطاه ما لا يسلم له ; لأن الغرماء إذا جاءوا ودخلوا معه فيه ، وكانوا أسوته وسلعته قد كانت له منفردة دونهم عن المعطي فجعله يعطي على أن يأخذ فضل السلعة ثم جاء غرماء آخرون فدخلوا عليه في تلك السلعة .
فإن قال قائل لم أدخل ذلك عليه وهو تطوع به قيل له : فإذا كان تطوع به فلم جعلت له فيما تطوع عوض السلعة والمتطوع من لا يأخذ عوضا ما زدت على أن جعلته له بيعا لا يجوز وغررا لا يفعل .