عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
التفليس
فهرس الكتاب
باب كيف ما يباع من مال المفلس
باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين
باب ما جاء في العهدة في مال المفلس
باب ما جاء في التأني بمال المفلس
باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره
باب ما جاء في هبة المفلس
باب حلول دين الميت والدين عليه
باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل
باب ما جاء في حبس المفلس
باب ما جاء في الخلاف في التفليس
بلوغ الرشد وهو الحجر
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
206
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
) : في
الشريكين يفلس أحدهما
: لا يلزم الشريك الآخر من الدين شيء إلا أن يقر أنه أدانه له بإذنه أو هما معا فيكون كدين أدانه له بإذنه بلا شركة كانت ، وشركة المفاوضة باطلة لا شركة إلا واحدة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة