صفحة جزء
ومن أصدق امرأة عبدا بعينه فقبضته أو لم تقبضه ثم أفلس فهو لها ، وكذلك لو باعه أو تصدق به صدقة محرمة ، وكذلك لو أقر أنه غصبه إياه أو أقر أنه له فإن وهبه لرجل أو نحله أو تصدق به صدقة غير محرمة فلم يقبضه الموهوب له حتى فلس فليس له دفعه إليه ، ولا للموهوب له قبضه فإن قبضه بعد أن وقف القاضي ماله كان مردودا ; لأن ملك هذا لا يتم إلا بالقبض من الهبة والصدقة والنحل .

التالي السابق


الخدمات العلمية