وإذا
باع الرجل الرجل السلعة ، وقبضها المشتري على أنهما بالخيار ثلاثا ففلس البائع أو المشتري أو هما قبل الثلاث فذلك كله سواء ، ولهما إجازة البيع ورده لأيهما شاء رده ، وإنما زعمت أن لهما إجازة البيع ; لأنه ليس ببيع حادث ألا ترى أنهما لو لم يتكلما في البيع برد ، ولا إجازة حتى تمضي الثلاث جاز ، ولو لم يختارا ، ولم يردا ، ولا واحد
[ ص: 212 ] منهما حتى تمضي الثلاث كان البيع لازما كالبيع بلا خيار .