صفحة جزء
قال : ولو أسلف رجل في طعام أو غيره بصفة فحلت وفلس فأراد أخذه دون الصفة لم يكن له إذا لم يرض ذلك الغرماء ; لأنه يأخذ ما لم يشتر . قال : ولو أعطى خيرا مما سلف عليه فإن كان من غير جنس ما سلف عليه لم يكن عليه أخذه ، وإن أراد ذلك الغرماء ; لأن الفضل هبة ، وليس عليه أن يتهب ، ولهم أن يأخذوا من الغريم ما عليه بعينه ، وإن كان من جنس ما سلف عليه لزمه أخذه إذا رضي الغرماء ، وإن كره ; لأنه لا ضرر عليه في الزيادة وذلك في العبيد وغيرهم مما لا تكون الزيادة مخالفة غير الزيادة خلافا لا تصلح الزيادة لما يصلح له النقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية