باب ما جاء في
العهدة في مال المفلس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله من بيع عليه مال من ماله في دين بعد موته أو قبله أو في تفليسه أو باعه هو فكله سواء لا نراه لمن باع للميت كهي لمن باع لحي والعهدة في مال الميت كهي في مال الحي لا اختلاف في ذلك عندي . ولو
مات رجل أو أفلس وعليه ألف درهم وترك دارا فبيعت بألف درهم فقبض أمين القاضي الألف فهلكت من يده واستحقت الدار فلا عهدة على الغريم الذي باعها له والعهدة على الميت المبيع عليه أو المفلس فإن وجد للميت أو المفلس مال بيع ثم رد على المشتري المعطي الألف ألفه ; لأنها مأخوذة منه ببيع لم يسلم له وأعطى الغرماء حقوقهم ، وإن لم يوجد له شيء فلا ضمان على القاضي ، ولا أمينه وترجع الدار إلى الذي استحقها ويقال للمشتري الدار : قد
[ ص: 214 ] هلكت ألفك فأنت غريم للميت والمفلس متى ما وجدت له مالا أخذتها . ويقال للغريم : لم تستوف فلا عهدة عليك فمتى وجدت للميت مالا أعطيناك منه ، وإذا وجدتماه تحاصصتما فيه لا يقدم منكما واحد على صاحبه . .