باب
ما جاء في الخلاف في التفليس قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790لأبي عبد الله : هل خالفك أحد في التفليس ؟ فقال نعم خالفنا بعض الناس في التفليس
[ ص: 218 ] فزعم أن
الرجل إذا باع السلعة من الرجل بنقد أو إلى أجل ، وقبضها المشتري ثم أفلس والسلعة قائمة بعينها فهي مال من مال المشتري يكون البائع فيها وغيره من غرمائه سواء فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790لأبي عبد الله وما احتج به ؟ فقال قال لي قائل منهم : أرأيت إذا باع الرجل أمة ودفعها إلى المشتري أما ملكها المشتري ملكا صحيحا يحل له وطؤها ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت بلى قال أفرأيت لو وطئها فولدت له أو باعها أو أعتقها أو تصدق بها ثم أفلس أترد من هذا شيئا وتجعلها رقيقا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت لا فقال ; لأنه ملكها ملكا صحيحا .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم قال فكيف تنقض الملك الصحيح ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت نقضته بما لا ينبغي لي ، ولا لك ، ولا لمسلم علمه إلا أن ينقضه له . قال : وما هو ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أفرأيت إن لم أثبت لك الخبر ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت إذا تصير إلى موضع الجهل أو المعاندة قال إنما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وحده
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت ما نعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحده ، وإن في ذلك لكفاية تثبت بمثلها السنة قال أفتوجدنا أن الناس يثبتون
nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم قال وأين هي ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30653لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها } ؟ فأخذنا نحن وأنت به ، ولم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت روايته غيره قال أجل . ولكن الناس أجمعوا عليها
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت فذلك أوجب للحجة عليك أن يجتمع الناس على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحده ، ولا يذهبون فيه إلى توهينه بأن الله - عز وجل - يقول {
حرمت عليكم أمهاتكم } الآية .
وقال {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت له وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10682إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا } فأخذنا بحديثه كله وأخذت بجملته
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت الكلب ينجس الماء القليل إذا ولغ فيه ، ولم توهنه بأن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة روى {
عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة أنها لا تنجس الماء } ونحن وأنت نقول لا تؤكل الهرة فتجعل الكلب قياسا عليها فلا تنجس الماء بولوغ الكلب ، ولم يروه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة فقال قبلنا هذا ; لأن الناس قبلوه
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت فإذا قبلوه في موضع ومواضع وجب عليك وعليهم قبول خبره في موضع غيره ، وإلا فأنت تحكم فتقبل ما شئت وترد ما شئت . فقال : قد عرفنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة روى أشياء لم يروها غيره مما ذكرت وحديث المصراة وحديث الأجير وغيره أفتعلم غيره انفرد برواية ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت نعم
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } فصرنا نحن وأنت وأكثر المفتين إليه وتركت قول صاحبك
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي الصدقة في كل قليل وكثير أنبتته الأرض ، وقد يجدان تأويلا من قول الله عز وجل {
وآتوا حقه يوم حصاده } ولم يذكر قليلا ، ولا كثيرا ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77520فيما سقي بالسماء العشر وفيما سقي بالدالية نصف العشر } قال أجل .
قلنا وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4538أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع } لا يروى عن غيره علمته إلا من وجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وليس بالمشهور المعروف الرجال فقبلناه نحن وأنت وخالفنا المكيون واحتجوا بقول الله - عز وجل - {
قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه } الآية ، وقوله {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وبقول
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير فزعمنا أن الرواية الواحدة تثبت بها الحجة ، ولا حجة في تأويل ، ولا حديث عن غير النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم . قال : أما ما وصفت فكما وصفت .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : فإذا جاء مثل هذا فلم لم تجعله حجة ؟ قال ما كانت حجتنا في أن لا نقول قولكم في التفليس إلا هذا قلنا ، ولا حجة لك فيه ; لأني قد وجدتك تقول وغيرك وتأخذ بمثله فيه قال آخر إنا قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه شبيها بقولنا قلنا وهذا مما لا حجة فيه عندنا وعندك ; لأن مذهبنا معا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أن لا حجة في أحد معه . قال : فإنا
[ ص: 219 ] قلنا لم نعلم
أبا بكر ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا
عثمان رضي الله عنهم قضوا بما رويتم في التفليس قلنا ، ولا رويتم أنهم ، ولا واحد منهم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77521، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها } ، ولا تحريم كل ذي ناب من السباع . قال فاكتفينا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا .
قلنا ففيه الكفاية المغنية عما سواها وما سواها تبع لها لا يصنع معها شيئا إن وافقها تبعها ، وكانت به الحاجة إليها ، وإن خالفها ترك وأخذت السنة قال وهكذا نقول . قلنا : نعم في الجملة ، ولا تفي بذلك في التفريع قال فإني لم أنفرد بما عبت علي قد شركني فيه غير واحد من أهل ناحيتك وغيرهم فأخذوا بأحاديث وردوا أخرى .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : فإن كنت حمدتهم على هذا فأشركهم فيه . قال : إذا يلزمني أن أكون بالخيار في العلم .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : فقل ما شئت فإنك ذممت ذلك ممن فعله فانتقل عن مثل ما ذممت ، ولا تجعل المذموم حجة .
قال : فإني أسألك عن شيء .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : فسل قال كيف نقضت الملك الصحيح ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أوترى للمسألة موضعا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لا ، ولكني أحب أن تعلمني هل تجد مثل هذا غير هذا ؟ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : نعم أرأيت دارا بعتها لك فيها شفعة أليس المشتري مالكا يجوز بيعه وهبته وصداقه وصدقته فيما ابتاع ، ويجوز له هدمه وبناؤه ؟ قال : نعم .
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : فإذا جاء الذي له الشفعة أخذ ذلك ممن هو في يديه ؟ قال نعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت أفتراك نقضت الملك الصحيح ؟ قال نعم ، ولكني نقضته بالسنة
nindex.php?page=showalam&ids=13790وقلت أرأيت الرجل يصدق المرأة الأمة فيدفعها إليها والغنم فتلد الأمة والغنم أليس إن مات الرجل أو المرأة قبل أن يدخل عليها كان ما أصدقها لها قبل موت واحد منهما يكون لها عتق الأمة وبيعها وبيع الماشية وهي صحيحة الملك في ذلك كله ؟ . قال : بلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : أفرأيت إن طلقها قبل تفوت في الجارية ، ولا الغنم شيئا وهو في يديها بحاله ؟ . قال : ينتقض الملك ويصير له نصف الجارية والغنم إن لم يكن أولاد أو نصف قيمتها إن كان لها أولاد ; لأنهم حدثوا في ملكها قلنا فكيف نقضت الملك الصحيح ؟ قال بالكتاب قلنا فما نراك عبت في مال المفلس شيئا إلا دخل عليك في الشفعة والصداق مثله أو أكثر . قال : حجتي فيه كتاب أو سنة قلنا : وكذلك حجتنا في مال المفلس سنة فكيف خالفتها ؟ . قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : فإنا نوافقك في مال المفلس إذا كان حيا ونخالفك فيه إذا مات وحجتنا فيه حديث
ابن شهاب الذي قد سمعت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قد كان فيما قرأنا على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
ابن شهاب أخبره عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77522أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء } فقال لي فلم لم تأخذ بهذا ؟
nindex.php?page=showalam&ids=13790قلت : لأنه مرسل ومن خالفنا ممن حكيت قوله ، وإن كان ذلك ليس عندي له به عذر يخالفه ; لأنه رد الحديث ، وقال فيه قولا واحدا وأنتم أثبتم الحديث فلما صرتم إلى تفريعه فارقتموه في بعض ووافقتموه في بعض . فقال : فلم لم تأخذ بحديث
ابن شهاب ؟ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790فقلت : الذي أخذت به أولى بي من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس وحديث
ابن شهاب منقطع لو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث فلو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن
أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديثا ليس فيه ما روى
ابن شهاب عنه مرسلا إن كان روى كله فلا أدري عمن رواه ، ولعله روى أول الحديث ، وقال برأيه آخره .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وموجود في حديث
أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77523عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى بالقول } فهو أحق به أشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من
أبي بكر لا رواية ، وإن كان موجودا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يبيع السلعة من الرجل فيكون مالكا للمبيع يجوز له فيها ما يجوز لذي المال في المال من وطء أمة وبيعها وعتقها ، وإن لم يدفع
[ ص: 220 ] ثمنها فإذا أفلس والسلعة بعينها في يدي المشتري كان للبائع التسليط على نقض عقدة البيع . كما يكون للمستشفع أخذ الشفعة ، وقد كان الشراء صحيحا فكان المشتري لما فيه الشفعة لو مات كان للمستشفع أخذ الشفعة من ورثته كما له أخذها من يديه فكيف لم يكن هذا في الذي يجد عين ماله عند معدم ، وإن مات كما كان لبائعه ذلك في حياة مالكه ، وكما قلنا في الشفعة ، وكيف يكون الورثة يملكون عن الميت منع السلعة ، وإنما عنه ورثوها ، ولم يكن للميت منعها من أن ينقض بائعها البيع إذا لم يعط ثمنها كاملا فلا يكون للورثة في حال ما ورثوا عن الميت إلا ما كان للميت أو أقل منه ، وقد جعلتم للورثة أكثر مما للمورث الذي عنه ملكوها ، ولو جاز أن يفرق بين الموت والحياة كان الميت أولى أن يأخذ الرجل عين ماله منه ; لأنه ميت لا يفيد شيئا أبدا والحي يفلس فترجى إفادته وأن يقضي دينه فضعفتم الأقوى ، وقويتم الأضعف وتركتم بعض حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخذتم ببعضه . قال : فليس هذا مما روينا . قلنا : وإن لم ترووه فقد رواه ثقة عن ثقة فلا يوهنه أن لا ترووه ، وكثير من الأحاديث لم ترووه فلم يوهنه ذلك .