[ ص: 237 ] الوكالة .
( أخبرنا
الربيع ) : قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إملاء قال :
وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة فليس للوكيل أن يوكل غيره مرض الوكيل أو أراد الغيبة أو لم يردها ; لأن الموكل رضي بوكالته ، ولم يرض بوكالة غيره . وإن قال : وله أن يوكل من رأى كان ذلك له برضا الموكل .