وإذا
شهد الرجل لرجل أنه وكله بكل قليل وكثير له ، ولم يزد على هذا فالوكالة غير جائزة من قبل أنه وكله ببيع القليل والكثير ويحفظه ويدفع القليل والكثير وغيره فلما كان يحتمل هذه المعاني وغيرها لم يجز أن يكون وكيلا حتى يبين الوكالات من بيع أو شراء أو وديعة أو خصومة أو عمارة أو غير ذلك . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وأقبل الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر وغير العذر وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وكل عند
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي حاضر فقيل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وكان يوكل قبل
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل بن أبي طالب ، ولا أحسبه إلا كان يوكله عند
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولعل عند
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يقول إن للخصومة قحما وإن الشيطان يحضرها .