[ ص: 238 ] جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77528أقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمه } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77529وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة رجل فإن اعترفت بالزنا فارجمها } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكان هذا في معنى ما وصفت من حكم الله - تبارك وتعالى - أن للمرء وعليه ما أظهر من القول ، وأنه أمين على نفسه ،
فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حرا كان أو مملوكا محجورا كان أو غير محجور عليه ; لأن كل هؤلاء ممن عليه الفرض في بدنه ، ولا يسقط إقراره عنه فيما لزمه في بدنه ; لأنه إنما يحجر عليه في ماله لا بدنه ، ولا عن العبد وإن كان مالا لغيره ; لأن التلف على بدنه بشيء يلزمه بالفرض كما يلزمه الوضوء للصلاة وهذا ما لا أعلم فيه من أحد سمعت منه ممن أرضى خلافا وقد أمرت
عائشة رضي الله تعالى عنها بعبد أقر بالسرقة فقطع وسواء كان هذا الحد لله أو بشيء أوجبه الله لآدمي .