( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
أقر العبد بجناية عمدا لا قصاص فيها أو خطأ لم يلزمه في حال العبودية منها شيء ويلزمه إذا عتق يوما ما في ماله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
وما أقر به المحجوران من غصب أو قتل أو غيره مما ليس فيه حد بطل عنهما معا فيبطل عن المحجورين الحرين بكل حال ويبطل عن العبد في حال العبودية ويلزمه أرش الجناية التي أقر بها إذا عتق ; لأنه إنما أبطلته عنه ; لأنه لا ملك له في حال العبودية لا من جهة حجري على الحر في ماله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وسواء ما أقر به العبد المأذون له في التجارة أو غير المأذون له فيها ، والعاقل من العبيد والمقصر إذا كان بالغا غير مغلوب على عقله من كل شيء إلا ما أقر به العبد فيما وكل به وأذن له فيه من التجارة .