( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
وإذا أقر الحران المحجوران والعبد بسرقة في مثلها القطع قطعوا معا ، ولزم الحرين غرم السرقة في أموالهما ، والعبد في عنقه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو بطلت الغرم عن المحجورين للحجر والعبد لأنه يقر في رقبته لم أقطع واحدا منهما ; لأنهما لا يبطلان إلا معا ، ولا يحقان إلا
[ ص: 239 ] معا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولو
أقروا معا بسرقة بالغة ما بلغت لا قطع فيها .
أبطلتها عنهم معا عن المحجورين ; لأنهما ممنوعان من أموالهما وعن العبد ; لأنه يقر في عنقه بلا حد في بدنه وهكذا ما أقر به المرتد من هؤلاء في حال ردته ألزمته إياه كما ألزمه إياه قبل ردته .