صفحة جزء
قال : وإذا غصب الجارية فأصابها عيب من السماء أو بجناية أحد فسواء ، وسواء أصابها ذلك عند الغاصب أو المشتري يسلك بما أصابها من العيوب التي من السماء ما سلك بها في العيوب التي يجني عليها الآدميون . قال : وإذا غصب الرجل جارية فباعها من آخر فحدث بها عند المشتري عيب ثم جاء المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها العيب من الغاصب فإن أخذه منه لم يرجع على المشتري بشيء ولرب الجارية أن يأخذ ما نقصه العيب الحادث في يد المشتري من المشتري فإن أخذه من المشتري رجع به المشتري على الغاصب وبثمنها الذي أخذ منه ; لأنه لم يسلم إليه ما اشترى وسواء كان العيب من السماء أو بجناية آدمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية