قال : ولو
غصبه طعاما فأطعمه إياه والمغصوب لا يعلم كان متطوعا بالإطعام ، وكان عليه ضمان الطعام وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه فأكله فلا شيء له عليه من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه فقد أخذه . قال : ولو اختلفا فقال المغصوب : أكلته ، ولا أعلم أنه طعامي وقال الغاصب : أكلته ، وأنت تعلمه فالقول قول المغصوب مع يمينه إذا أمكن أن يكون يخفى ذلك بوجه من الوجوه .
( قال
الربيع ) : وفيه قول آخر أنه إذا أكله عالما أو غير عالم فقد وصل إليه شيؤه ، ولا شيء على الغاصب إلا أن يكون نقص عمله فيه شيئا فيرجع بما نقصه العمل .