قال : ولو
غصبه شاة فأنزى عليها تيسا فجاءت بولد كانت الشاة والولد للمغصوب ، ولا شيء للغاصب في عسب التيس من قبل شيئين . أحدهما : أنه لا يحل ثمن عسب الفحل . والآخر : أنه إنما هو شيء أقره فيها فانقلب الذي أقر إلى غيره والذي انقلب ليس بشيء يملك إنما يملكه رب الشاة .