[ ص: 264 ] مسألة المستكرهة .
( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال : في
الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق مثلها ، ولا حد على واحدة منهما ، ولا عقوبة ، وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيبا والجلد والنفي إن كان بكرا . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن لا حد عليهما ، ولا عقوبة وعلى المستكره الحد ، ولا صداق عليه ، ولا يجتمع الحد والصداق معا ، وكان الذي احتج فيه من الآثار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
الشعبي وهو يزعم أن مثل هذا لا يكون حجة ، وقد احتج بعض أصحابنا فيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره عن
ابن شهاب أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم قضى في امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذي استكرهها ، وقال الذي احتج بهذا : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان رجل قد أدرك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له علم ومشاورة في العلم وقضى بهذا
بالمدينة ، ولم يرفعه فزعم
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن أن قضاءه لا يكون حجة . وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لو أن رجلا أصاب امرأة بزنا فأراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتى يفضيها يسقط الحد وصارت جناية يغرمها في ماله وهذا يخالف الأول .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا كان زانيا يقام عليه الحد قبل أن يفضيها ، وهو لم يخرج بالإفضاء من الزنا ، ولم يزدد بالإفضاء إلا ذنبا .