عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأم
الغصب
مسألة المستكرهة
فهرس الكتاب
الأم
الشافعي - محمد بن إدريس الشافعي
صفحة
264
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
( قال
الربيع
) : الذي يذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
أنه
إذا حلف ليفعلن فعلا إلى أجل فمات قبل الأجل أو فات الذي حلف ليفعلنه به قبل الأجل
فلا حنث عليه ; لأنه مكره
وإذا حلف ليفعلن فعلا ، ولم يسم أجلا فأمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل حتى مات أو فات الذي حلف ليفعلنه به
أنه حانث .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
عناوين الشجرة