[ ص: 4 ] ما لا يقع فيه شفعة
( أخبرنا
الربيع ) ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
محمد بن عمارة عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان بن عفان أن
عثمان ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل مقسم أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين ويكون في كل واحدة منهما عين ، أو تكون البئر بيضاء فيكون فيها شفعة ; لأنها تحتمل القسم قال ، وأما
الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ، ولا بها .
وأما
عرصة الدار تكون بين القوم محتملة ; لأن تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازلهم ، فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا
باع الرجل شقصا في دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا شفعة حتى يسلم البائع المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري دون البائع عقد خرجت من ملك البائع برضاه وجعل الخيار للمشتري ففيها الشفعة ( قال
الربيع ) : وفيها قول آخر أن لا شفعة فيها حتى يختار المشتري ، أو تمضي أيام الذي كان له الخيار فيتم له البيع من قبل أنه إذا أخذها بالشفعة منع المشتري من الخيار الذي كان له