( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكل من
كانت في يده دار فاستغلها ثم استحقها رجل بملك متقدم رجع المستحق ، على الذي في يده الدار والأرض بجميع الغلة من يوم ثبت له الحق وثبوته يوم شهد شهوده أنه كان له ، لا يوم يقضى له به ، ألا ترى أنه لا معنى للحكم اليوم إلا ما ثبت يوم شهد شهوده ، وإنما تملك الغلة بالضمان في الملك الصحيح ; لأن الغلة بالضمان في الملك حدثت من شيء المالك كان يملكه لا غيره