صفحة جزء
[ ص: 6 ] ما لا يجوز من القراض في العروض

( قال الشافعي ) رحمه الله : خلاف مالك بن أنس في قوله من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش ، وإن تقارب رده ( قال الشافعي ) كل قراض كان في أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه ; لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض [ ص: 7 ] غير معلوم ، وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجارة إلا بأمر معلوم }

التالي السابق


الخدمات العلمية