[ ص: 6 ] ما لا يجوز من القراض في العروض
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في قوله من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش ، وإن تقارب رده ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) كل
قراض كان في أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه ; لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض
[ ص: 7 ] غير معلوم ، وقد {
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجارة إلا بأمر معلوم }