السلف في القراض
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وإذا
دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وأبضع منه بضاعة فإن كان عقد القراض على أنه يحمل له البضاعة فالقراض فاسد يفسخ إن لم يعمل فيه فإن عمل فيه فله أجر مثله والربح لصاحب المال ، وإن كانا تقارضا ، ولم يشرطا من هذا شيئا ثم حمل المقارض له بضاعة فالقراض جائز ، ولا يفسخ بحال غير أنا نأمرهما في الفتيا أن لا يفعلا هذا على عادة ، ولا لعلة مما اعتل به ، ولو عادا لما ذكرنا كرهناه لهما ، ولم نفسد به القراض ، ولا نفسد العقد الذي يحل بشيء تطوعا به ، وقد مضت مدة العقدة ، ولا نطر إنما تفسد بما عقدت عليه إلا بما حدث بعدها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
[ ص: 10 ] أكره منه ما كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
يأخذ الرجل مالا قراضا ثم يسأل صاحب المال أن يسلفه إياه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإنما كرهته من قبل أنه لم يبرأ المقارض من ضمانه ، ولم يعرف المسلف كم أسلف من أجل الخوف .
المحاسبة في القراض
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وهذا كله كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا قوله يحضر المال حتى يحاسبه فإن كان عنده صادقا فلا يضره يحضر المال ، أو لا يحضره .