صفحة جزء
كراء الدواب

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال وإذا تكارى رجل دابة من مكة إلى مر فركبها إلى المدينة فعليه الكراء الذي تراضيا عليه إلى مر . فإن سلمت الدابة فعليه كراء مثلها إلى المدينة ، وإن عطبت الدابة فعليه الكراء إلى مر وقيمة الدابة ، وإن نقصت بعيب دخلها من ركوبه فأثر فيها مثل الدبر والعور وما أشبه ذلك ردها وأخذ قيمة ما نقصها كما يأخذ قيمتها لو هلكت ، وإذا رجعت إلى صاحبها أخذ ما نقصها وكراء مثلها إلى حيث تعدى ، وإذا هلكت الدابة فلم يتعد المكتري البلد الذي تكاراها إليه ، ولم يتعد بأن يحمل عليها ما ليس له ، ولا أن يركبها ركوبا لا تركبه الدواب فلا ضمان عليه ، وإن كان الكراء ذاهبا وجائيا فإنما عليه في الذهاب نصف الكراء إلا أن يكون الذهاب والجيئة يختلفان فيقسم الكراء على قدر اختلافهما بقول أهل العلم باختلافهما ، ولو تعدى عليها بعدما بلغت المكان الذي تكارها إليه ميلا ، أو أقل ثم ردها فعطبت في الموضع الذي اكتراها إليه ضمن لا يخرج من الضمان الذي تعدى إلا بأدائها سالمة إلى ربها .

التالي السابق


الخدمات العلمية