( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أرأيت لو أن
رجلا كان يريد التجارة فاشترى دابة بألف ، وهو لا يملك إلا ألفا فلما استوجبها مات وله ورثة أطفال والراحلة تسوى ألفا ، أو مائة فقال عنهم وصي أو كان فيهم مدرك محتاج كان أبو هؤلاء يعني بالرواحل لتكسبه فيها وهؤلاء لا يكتسبون ، أو يعني بها لضرب من الخسارة ، وقد أصبح هؤلاء أيتاما وناقة الرجل في يده لم تخرج بعد من يده فأفسخ البيع ورد الدراهم لحاجة الأيتام ، ولا تنزعها من أيديهم إن لم يكن أبوهم دفعها ، أو كان هذا في حمام اشتراه أو ما أشبهه مما لا منفعة فيه أو مما فيه المنفعة اليسيرة ، قال : لا أفسخ شيئا من هذا وأمضي عليهم ما فعل أبوهم في ماله ; لأنه فعله وهو يملك فأملكهم عنه ما كان هو يملك في حياته ، ولا يكونون أحسن حالا من أبيهم فيما ملكوه عنه