( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ومن رضي أن يملك شاة بدينار فملك بالدينار شاتين كان به أرضى ، وإن معنى ما تضمنه إن أراد مالك المال بأنه إنما أراد ملك واحدة وملكه المشتري الثانية بلا أمره ، ولكنه إن شاء ملكها على المشتري ، ولم يضمنه . ومن قال : هما له جميعا بلا خيار قال : إذا جاز عليه أن يشتري شاة بدينار فأخذ شاتين ، فقد أخذ واحدة تجوز بجميع الدينار فأوفاه وازداد له بديناره شاة لا مؤنة عليه في ماله في ملكها ، وهذا أشبه القولين بظاهر الحديث والله تعالى أعلم .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والذي يخالفنا يقول في مثل هذه المسألة هو مالك لشاة بنصف دينار والشاة الأخرى وثمن إن كان لها للمشتري لا يكون للآمر أن يملكها أبدا بالملك الأول والمشتري ضامن لنصف دينار .
( أخبرنا ) nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله ابني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فرحب بهما وسهل ، وهو أمير البصرة ، وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال : بلى ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح [ ص: 35 ] فقالا : وددنا ففعل وكتب لهما إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يأخذ منهما المال فلما قدما المدينة باعا فربحا فلما دفعا إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال لهما أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا لا : فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : قال أنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال وربحه فأما nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله فسكت ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله فقال : ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال ، أو نقص لضمناه فقال أدياه فسكت nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله وراجعه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله فقال رجل من جلساء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضا فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله نصف ربح ذلك المال .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ألا ترى إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول " أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ " كأنه والله أعلم يرى أن المال لا يحمل إليه مع رجل يسلفه فيبتاع ويبيع إلا وفي ذلك حبس للمال بلا منفعة للمسلمين وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر والله تعالى أعلم يرى أن المال يبعث به ، أو يرسل به مع ثقة يسرع به المسير ويدفعه عند مقدمه لا حبس فيه ، ولا منفعة للرسول ، أو يدفع بالمصر الذي يجتاز إليه إلى ثقة يضمنه ويكتب كتابا بأن يدفع في المصر الذي فيه الخليفة بلا حبس ، أو يدفع قراضا فيكون فيه الحبس بلا ضرر على المسلمين ويكون فضل إن كان فيه حبس إن كان له فلما لم يكن المال المدفوع إلى nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بواحد من هذه الوجوه ، ولم يكن ملكا للوالي الذي دفعه إليهما فيجيز أمره فيما يملك إليه فيما يرى أن الربح والمال للمسلمين فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " أدياه وربحه " فلما راجعه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله وأشار عليه بعض جلسائه وبعض جلسائه عندنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله قراضا رأى أن يفعل وكأنه والله تعالى أعلم رأى أن الوالي القائم به الحاكم فيه حتى يصير إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ورأى أن له أن ينفذ ما صنع الوالي مما يوافق الحكم فلما كان لو دفعه الوالي قراضا كان على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن ينفذ الحبس له والعوض بالمنفعة للمسلمين في فضله رد ما صنع الوالي إلى ما يجوز مما لو صنعه لم يرده عليه ، ورد منه فضل الربح الذي لم ير له أن يعطيهما وأنفذ لهما نصف الربح الذي كان له أن يعطيهما .
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قد كانا ضامنين للمال وعلى الضمان أخذاه لو هلك ضمناه ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يرد على nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قوله لو هلك أو نقص كنا له ضامنين ، ولم يرده أحد ممن حضره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكما الربح بالضمان ، بل جمع عليهما الضمان وأخذ منهما بعض الربح ، فقال قائل : فلعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استطاب أنفسهما ، قلنا : أوما في الحديث دلالة على أنه إنما حكم عليهما ، ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله راجعه قال : فلم أخذ نصف الربح ، ولم يأخذه كله ؟ قلنا : حكم فيه بأن أجاز منه ما كان يجوز على الابتداء ; لأن الوالي لو دفعه إليهما على المقارضة جاز ، فلما رأى ومن حضره أن أخذهما المال غير تعد منهما وأنهما أخذاه من وال له فكانا يريان والوالي أن ما صنع جائز فلم يزعم ومن حضره ما صنع يجوز إلا بمعنى القراض أنفذ فيه القراض ; لأنه كان نافذا لو فعله الوالي ، أو لا ورد فيه الفضل الذي جعله لهما على القراض ، ولم يره ينفذ لهما بلا منفعة للمسلمين فيه .
( أخبرنا ) عبد الوهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة قال : بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر فقال : الأحد عشر لصاحب المال ، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا .
( أخبرنا ) الثقة من أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مثل معناه ( قال : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر يرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ، ولا يجعل الربح لمن ضمن إذا المبضع معه تعدى في مال رجل بعينه والذي يخالفنا في هذا يجعل له الربح ، ولا أدري أيأمره أن يتصدق به أم لا ؟ وليس معه خبر إلا توهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح وهم يزعمون أن الأقاويل التي تلزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن رجل من أصحابه ، أو اجتمع الناس عليه فلم يختلفوا وقولهم هذا ليس داخلا في [ ص: 36 ] واحد من هذه الأشياء التي تلزم عندنا ، وعندهم .
التالي
السابق