باب الركاز يوجد في بلاد المسلمين
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله :
الركاز دفن الجاهلية أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
ابن شهاب عن
عبيد الله بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن
الصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله ورسوله } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله ورسوله } لم يكن لأحد أن ينزل بلدا غير معمور فيمنع منه شيئا يرعاه دون غيره وذلك أن البلاد لله عز وجل لا مالك لها من الآدميين ، وإنما سلط الله الآدميين على منع مالهم خاصة لا منع ما ليس لأحد بعينه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله ولرسوله } أن لا حمى إلا حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاح المسلمين الذين هم شركاء في بلاد الله ليس أنه حمى لنفسه دونهم
ولولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحموا من الأرض شيئا لمن يحتاج إلى الحمى من المسلمين ، وليس لهم أن يحموا شيئا لأنفسهم دون غيرهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يقال له
هني على الحمى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنهم ليرون أني قد ظلمتهم يقول يذهب رأيهم أني حميت بلادا غير معمورة لنعم الصدقة ولنعم الفيء وأمرت بإدخال أهل الحاجة الحمى دون أهل القوة على المرعى في غير الحمى إلى أني قد ظلمتهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولم يظلمهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه وإن رأوا ذلك ، بل حمى على معنى ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الحاجة دون أهل الغنى وجعل الحمى حوزا لهم خالصا كما يكون ما عمر الرجل له خالصا دون غيره ، وقد كان مباحا قبل عمارته فكذلك الحمى لمن حمى له من أهل الحاجة ، وقد كان مباحا قبل يحمى .
قال : وبيان ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرا أنه لم يحم إلا لما يحمل عليه لمن يحتاج إلى الحمى من المسلمين أن يحموا ورأى إدخال الضعيف حقا له دون القوي فكل ما لم يعمر من الأرض فلا يحال بينه وبين المسلمين أن ينزلوا ويرعوا فيه حيث شاءوا إلا ما حمى الوالي لمصلحة عوام المسلمين فجعله لما يحمل عليه في سبيل الله من نعم الجزية وما يفضل من نعم الصدقة فيعده لمن يحتاج إليه من أهلها ، وما يصير إليه من ضوال المسلمين وماشية أهل الضعف دون أهل القوة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكل هذا عام المنفعة بوجوه ; لأن من حمل في سبيل الله فذلك لجماعة المسلمين ومن أرصد له أن يعطي من ماشية الصدقة فذلك لجماعة ضعفاء المسلمين ، وكذلك من ضعف من المسلمين فرعيت له ماشيته
[ ص: 53 ] فذلك لجماعة ضعفاء المسلمين وأمر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أن لا يدخل نعم
nindex.php?page=showalam&ids=7ابن عفان وابن عوف لقوتهما في أموالهما وإنهما لو هلكت ماشيتهما لم يكونا ممن يصير كلا على المسلمين فكذلك يصنع بمن له غنى غير الماشية .