كتاب الهبة
وترجم في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي " باب القضاء في الهبات "
( أخبرنا
الربيع ) قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن
أبي الغطفان بن طريف المري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : " ومن وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد به الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها " وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن
الهبة إذا تغيرت عند الموهوب للثواب بزيادة أو نقصان ، فإن على
[ ص: 64 ] الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي فإنا نقول بقول صاحبنا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فقد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الهبة يراد ثوابها أن الواهب على هبته إن لم يرض منها أن للواهب الخيار حتى يرضى من هبته ، ولو أعطى أضعافها في مذهبه - والله أعلم - كان له أن يرجع فيها ، ولو تغيرت عند الموهوب له بزيادة كان له أخذها وكان كالرجل يبيع الشيء وله فيه الخيار عبد ، أو أمة فيزيد عند المشتري فيختار البائع نقض البيع فيكون له نقضه ، وإن زاد العبد المبيع أو الأمة المبيعة فكثرت زيادته ومذهبكم خلاف ما رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .