وفي اختلاف
العراقيين " باب الصدقة والهبة "
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإذا
وهبت المرأة لزوجها هبة ، أو تصدقت ، أو تركت له من مهرها ثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول لا أقبل بينتها وأمضي عليها ما فعلت من ذلك وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشيء ، أو وضعت له من مهرها ، أو من دين كان لها عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على ذلك والزوج في موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها كله