وإذا
وهب الرجل لابنه جارية وابنه في عياله فإن كان الابن بالغا لم تكن الهبة تامة حتى يقبضها الابن وسواء كان في عياله ، أو لم يكن كذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم في البالغين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه رأى أن الأب يحوز لولده ما كانوا صغارا فهذا يدل على أنه لا يحوز لهم إلا في حال الصغر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهكذا كل هبة ونحلة وصدقة غير محرمة فهي كلها من العطايا التي لا يؤخذ عليها عوض ، ولا تتم إلا بقبض المعطي