وإذا
وهب الرجل دارا لرجلين ، أو متاعا وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعا فإن
[ ص: 65 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما حصته وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول الهبة جائزة وبهذا يأخذ ، وإذا
وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف هما سواء .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم ، أو طعاما ، أو ثيابا أو عبدا لا تنقسم فقبضا جميعا الهبة فالهبة جائزة كما يجوز البيع ، وكذلك لو وهب اثنان دارا بينهما تنقسم ، أو لا تنقسم أو عبد الرجل وقبض جازت الهبة ، وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ، ولم يقسمه له ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة كان يقول الهبة في هذا باطلة ، ولا تجوز وبهذا يأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال : لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رحمه الله أنه نحل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين جداد عشرين وسقا من نخل له بالعالية فلما حضره الموت قال
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة " إنك لم تكوني قبضتيه ، وإنما هو مال الوارث فصار بين الورثة " ; لأنها لم تكن قبضته وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يقول لا تجوز الهبة إلا مقبوضة وبه يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول إذا كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة وهذه معلومة وهذه جائزة ، وإذا وهب الرجلان دارا لرجل فقبضها فهو جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا تفسد الهبة ; لأنها كانت لاثنين وبه يأخذ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
كانت الدار بين رجلين فوهب أحدهما لصاحبه نصيبه فقبض الهبة فالهبة جائزة