( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا
وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب لم يكن للموهوبة له شيء وكانت الهبة للورثة .
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح . عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة .
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : الصدقة إذا علمت جازت الهبة لا تجوز إلا مقبوضة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يأخذ بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الصدقة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
( قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبض منها عوضا ، قل ، أو كثر .